Casharka UGU DANBEEYEY > > > Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ Li Sh Xasan Ibraahim Ciise

0
Saturday May 05, 2018 - 21:46:04 in Wararka by Super Admin
  • Visits: 1400
  • (Rating 5.0/5 Stars) Total Votes: 1
  • 0 0
  • Share via Social Media

    Casharka UGU DANBEEYEY > > > Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ Li Sh Xasan Ibraahim Ciise

    •ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•

    Share on Twitter Share on facebook Share on Digg Share on Stumbleupon Share on Delicious Share on Google Plus

•ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•


Casharkii Ka Horeeyey (Riix Halkaan)


Kitaabka Abii Shujaaca oo Dhan (Riix Halkaan)









كتاب أحكام العِتق

ويَصِحُّ العِتقُ من كل مالِكٍ جائِزِ التَّصَرُّف في مِلكِه.ويَقَعُ بصَرِيح العِتق ،والكِنَاية مع النِّيَّة.وإذا أعتقَ بعضَ عبدٍ عتَقَ عليه جَمِيعُه.وإن أعتَقَ شِركا له في عبد وهو مُوسِر، سرى العِتقُ إلى باقيه وكان عليه قيمةُ نَصِيب شريكِه.ومن مَلَكَ واحدا من والِدِه أو مولودِه عَتَقَ عليه.

فصل:والوَلاءُ من حُقُوق العِتق، وحُكمُهُ حُكمُ التَّعصِيب عند عَدَمِه، وينتَقِلُ الوَلاءُ عن المُعتِقِ إلى الذُّكُور من عَصَبَتِه، وترتيب العَصَبَات في الوَلاء كترتِيبهم في الإرث، ولا يجوزُبيعُ الوَلاء ولا هِبَتُه.فصل:ومن قال لعبده إذا مِتُّ فأنت حُرٌّ ،فهو مُدَبَّر، يَعتِقُ بعد وفاته من ثُلُثِه، ويجوز له أن يبيعَه في حالِ حياتِه، ويَبطُلُ تَدبِيره. وحُكمُ المُدَبَّرِ في حالِ حياة السيِّد حُكمُ العبد القِنِّ.

فصل:والكِتَابة مُستَحَبَّة إذا سألَها العبدُ ،وكان مأمونا مُكتَسِبَا.ولا تَصِحُّ إلا بمال مَعلوم، ويكونُ مُؤَجَّلا إلى أجل معلوم، أقَلُّهُ نَجمَان .وهي من جِهَة السيِّد لازِمَة، ومن جِهَة المُكَاتَبِ جائزة فله فَسخُهَا متى شاء، وللمُكَاتَبِ التَّصَرُّف فيما في يده من المال.ويجب على السيِّدأن يضعَ عنه من مالِ الكِتَابَةِ ما يستعينُ به على أداءِ نُجُومِ الكِتَابة، ولا يَعتِقُ إلا بأداءِ جميعِ المال.

فصل:وإذا أصابَ السيدُ أمَتَه فَوَضَعَت ما تَبَيَّنَ فيه شيء من خَلْقِ آدمِيٍّ، حَرُمَ عليه بَيعُهَا ورَهنُهَا وهِبَتُهَا، وجازَ له التَّصَرُّف فيها بالاستخدام والوَطء ،وإذا ماتَ السيدُ عَتَقَت من رأسِ مالِهِ قبلَ الدُّيُون والوَصَايا ،ووَلَدُهَا من غيرِهِ بِمَنزِلَتِهَا.

ومن أصَابَ أَمَةَ غيره بنِكَاح، فالولدُ منها مَملُوكٌ لسيِّدِها.

وإن أصابَهَا بشُبهَةٍفولَدُهُ منها حُرٌّ،وعليه قِيمَتُهُ للسَّيِّد،وإن مَلَكَ الأَمَةَ المُطَلَّقَةَ بعد ذلك لم تَصِر أمَّ وَلَدٍ له بالوَطءِ فيالنِّكاح،وصارت أمَّ وَلَدٍ له بالوَطءِ بالشُّبهَةِ على أحَدِ القَوْلَيْن.واللهُ أعلَم.

 

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



Leave a comment

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip