Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 39 ]
Casharkii Ka Horeeyey – (Riix Halkaan)
Kitaabka Abii Shujaaca oo Dhan (Riix Halkaan)
ويُسَوِّي بين الخَصمَين في ثلاثة أشياء: في المَجلِس، واللَّفظ واللَّحظ.
ولا يجوز أن يقبلَ الهدية من أهل عَمَلِه.
ويجتنبُ القضاء في عَشَرَة مواضِع:
عند الغضب ،والجوع، والعطش، وشِدَّة الشَّهوة، والحُزن، والفرح المُفرِط، وعند المرض، ومُدَافَعَة الأخبَثَيْن، وعند النُّعاس، وشِدَّةِ الحرِّ والبَرْد.
ولا يَسألُ المُدَّعَى عليه إلا بعد كَمَال الدَّعوى.
ولا يُحَلِّفُهُ إلا بعد سؤالِ المُدَّعِي.
ولا يُلَقِّنُ خَصمَا حُجَّةً ولا يُفْهِمُهُ كلاما.
ولا يَتَعَنَّتُ بالشُّهَدَاء.
ولا يَقبلُ الشَّهَادةَ إلا ممن ثبَتَت عدالَتُه.
ولا يقبلُ شهادةَ عَدُوٍّ على عَدُوِّه، ولا شهادةَ والد لولده ،ولا ولد لوالده.
ولا يُقْبَلُ كتابُ قاضٍ إلى قاضٍ آخر في الأحكامِ إلا بعد شهادة شاهدَيْن بما فيه.
فصل:ويفتَقِر القَاسِمُ إلى سبعة شرائط :
الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية ،والذكورة، والعدالة والحِسَاب.
فإن تَرَاضى الشَّرِيكان بمن يَقسِمُ بينهما لم يفتَقِر إلى ذلك.
وإن كان في القِسمة تقويمٌ لم يُقتَصَر فيه على أقلَّ من اثنَيْن وإذا دعا أحدُ الشريكين شريكَهُ إلى قِسمَة ما لا ضَرَرَ فيه لَزِمَ الآخَرَ إجابَتُه.
فصل:وإذا كان مع المُدَّعِي بَيِّنَة سمِعَهَا الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بيِّنَة فالقول قولُ المُدَّعَى عليه بيَمِينِه، فإن نَكَلَ عن اليَمِين رُدَّت على المُدَّعِي ،فيَحلِفُ ويَستَحِقّ.
وإذا تَدَاعيا شيئا في يَدِ أحدِهِما ،فالقولُ قولُ صاحِبِ اليَدِ بيَمِينه، وإن كان في أيدِيهما تَحَالفا وجُعِلَ بينهما.
ومن حَلَف على فِعلِ نَفْسِهِ حَلَفَ على البَتِّ والقَطع.
ومن حَلَفَ على فِعل غيره،فإن كان إثباتا حَلَفَ على البَتِّ والقَطع، وإن كان نَفيا حَلَف على نَفيِ العِلم.
Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 39 ]
•ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•