Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 33 ] ►

0
Tuesday April 24, 2018 - 23:30:14 in Wararka by Super Admin
  • Visits: 1485
  • (Rating 0.0/5 Stars) Total Votes: 0
  • 0 0
  • Share via Social Media

    Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 33 ] ►

    •ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•

    Share on Twitter Share on facebook Share on Digg Share on Stumbleupon Share on Delicious Share on Google Plus

•ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•



Casharkii Ka Horeeyey (Riix Halkaan)


Kitaabka Abii Shujaaca oo Dhan (Riix Halkaan)










كتاب الحدود

والزَّاني على ضَربين: مُحْصَن وغير مُحْصَن.

فالمُحْصَن حَدُّه الرَّجْم.

وغير المُحْصَن حَدُّه مائةُ جَلدة وتَغريبُ عام إلى مسافة القَصْر.

وشرائط الإحصان أربع: البُلُوغ، والعقل، والحُرِّية، ووُجُود الوَطْءِ في نكاح صحيح.

والعبدُ والأَمَة حَدُّهُما نصف حدِّ الحُرّ.

وحكم اللِّوَاط وإتيان البهائم كحُكم الزِّنَا.

ومن وَطِئَ فيما دون الفَرْج عُزِّر.

ولا يَبْلُغُ بالتَّعزير أدنى الحُدُود.

فصل:وإذا قَذَفَ غيرَه بالزنا فعليه حَدُّ القَذْف بثمانية شرائط :

ثلاثة منها في القَاذِف، وهو أن يكون :بالِغَا، عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقذوف.

وخمسة في المقذوف ،وهو أن يكون: مسلما، بالغا ،عاقلا حُرَّا، عفيفا.

ويُحَدُّ الحُرُّ ثمانين، والعبد أربعين.

ويَسقُطُ حَدُّ القَذْف بثلاثة أشياء: إقامَة البَيِّنَة، أو عَفْوُ المقذوف، أو اللِّعَان في حَقِّ الزوجَة.

فصل:ومن شَرِبَ خمرا أو شرابا مُسكِرَا يُحَدُّ أربعين، ويجوز أن يَبْلُغَ به ثمانين على وَجْه التَّعزير.

ويَجِبُ عليه بأحد أمرين: بالبَيِّنَة أو الإقرار.

ولا يُحَدُّ بالقَيْءِ والإستِنكَاه.

فصل:وتُقْطَعُ يدُ السارق بثلاثة شرائط:

أن يكون بالغا، عاقلا ،وأن يسرقَ نِصَابا قيمتُهُ رُبُعُ دينار، من حِرْزِ مِثلِه، لا مِلْكَ له فيه، ولا شُبْهَةَ في مال المسروق منه.

وتُقْطَعُ يدُه اليُمنى من مِفْصَلِ الكُوع.

فإن سَرَق ثانيا قُطِعَت رجلُه اليُسرى.

فإن سَرَقَ ثالثا قُطِعَت يدُه اليُسرى.

فإن سَرَقَ رابعا قُطِعَت رِجله اليُمنى.

فإن سَرَقَ بعد ذلك عُزِّر وقيل يُقْتَل.

فصل:وقُطَّاعُ الطريق على أربعة أقسام:

إن قَتَلُوا ولم يأخذوا المالَ: قُتِلُوا .

فإن قَتَلُوا وأخذوا المالَ: قُتِلُوا وصُلِبُوا .

وإن أخذوا المالَ ولم يَقْتُلُوا: تُقَطَّعُ أيدِيهِم وارجُلُهُم من خِلاف.

فإن أخافوا السبيلَ ولم يأخذوا مالا ولم يَقْتُلُوا : حُبِسُوا وعُزِّرُوا ومن تاب منهم قبل القُدرَةِ عليه سَقَطَت عنه الحُدود وأُخِذَ بالحُقُوق.

فصل:ومن قُصِدَ بأذىً في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقَتَلَ فلا ضَمَانَ عليه.

وعلى راكِبِ الدَّابَّة ضَمَانُ ما أتلَفَته دابَّتُه.

فصل:ويُقَاتَلُ أهلُ البَغْيِ ِبثلاثة شرائط :

أن يكونوا في مَنَعَة، وأن يَخرُجُوا عن قَبضَةِ الإمام ،وأن يكونَ لهم تأويلٌ سَائِغ، ولا يُقْتَلُ أسيرُهُم، ولا يُغنَمُ مالُهُم، ولا يُذَفَّفُ على جريحِهم.

فصل:ومن ارتَدَّ عن الإسلام استُتِيبَ ثلاثا، فإن تاب وإلا قُتِلَ ولم يُغَسَّل، ولم يُصَلَّ عليه ،ولم يُدفَن في مَقَابِر المسلمين.

فصل:وتارِكُ الصلاة على ضَربين:

أحدُهُما :أن يَترُكَهَا غير مُعتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا، فحُكمُه حُكْمُ المُرتَدّ.

والثاني: أن يَترُكَهَا كَسَلا ، مُعتَقِدَا لوُجُوبها، فَيُستَتَاب، فإن تاب وصَلَّى، وإلا قُتِلَ حَدَّا، وكان حُكْمُه حُكمَ المسلمين.








Leave a comment

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip