Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 28 ] ►

0
Monday April 23, 2018 - 23:34:35 in Wararka by Super Admin
  • Visits: 1293
  • (Rating 0.0/5 Stars) Total Votes: 0
  • 0 0
  • Share via Social Media

    Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 28 ] ►

    •ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•

    Share on Twitter Share on facebook Share on Digg Share on Stumbleupon Share on Delicious Share on Google Plus

•ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•



Casharkii Ka Horeeyey (Riix Halkaan)


Kitaabka Abii Shujaaca oo Dhan (Riix Halkaan)














فصل:والطلاق ضَربان: صَريح وكِنَاية.

فالصريح ثلاثة ألفاظ : الطلاق، والفِرَاق، والسَّرَاح.

ولا يفتَقِرُ صريح الطلاق إلى النِّيَّة.

والكِنَاية كل لَفْظٍ احتمَلَ الطلاقَ وغيره، ويفتَقِرُ إلى النية.

والنساء فيه ضَربان:

ضَربٌ في طلاقِهِنَّ سُنَّة وبِدعة، وهُنَّ ذواتُ الحيض.

فالسُّنَّة أن يُوقِعَ الطلاقَ في طُهْرٍ غير مُجَامِع فيه.

والبِدعة أن يُوقِعَ الطلاق في الحيض، أو في طُهْر جامَعَهَا فيه. وضَرب ليس في طلاقِهِنَّ سُنَّة ولا بِدعة، وهُنَّ أربع:

الصغيرة ،والآيِسَة، والحامل، والمُختَلِعَة التي لم يَدْخُل بها.

فصل:ويَملِكُ الحُرُّ ثلاثَ تطليقات والعبد تطليقتين.

ويَصِحُّ الاستثناء في الطلاق إذا وَصَلَه به، ويصح تعليقُهُ بالصِّفَة والشَّرط.

ولا يقَعُ الطلاقُ قبل النكاح.

وأربعٌ لا يقع طلاقُهُم: الصبي، والمجنون ،والنائم، والمُكْرَه.

فصل:وإذا طَلَّقَ امرأتَه واحدة أو اثنتين فله مُرَاجَعَتُها ما لم تَنقَضِ عِدَّتُها ،فإن انقضت عِدَّتُها حَلَّ له نكاحها بعَقْدٍ جديد، وتكون معه على ما بَقِيَ من الطلاق.

فإن طَلَّقَهَا ثلاثا لم تَحِلَّ له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره ،ودُخُولُهُ بها وإصابَتُها،وبينونَتُها منه وانقضاء عدتها منه.

فصل:وإذا حَلَف أن لا يَطَأَ زوجتَهُ مُطْلَقَا، أو مُدَّة تزيد على أربعة اشهر فهو مُوْلٍ ،ويُؤَجَّلُ له -إن سأَلَتْ ذلك- أربعَةَ اشهر، ثم يُخَيَّرُ بين الفَيْئَةِ والتَّكفِير أو الطلاق، فإن امتَنَعَ طَلَّقَ عليه الحاكم.

فصل:والظِّهَارُ أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عَلَيَّ كَظَهر أمي فإذا قال لها ذلك ولم يُتْبِعْهُ بالطلاق صار عائِدَا، ولَزِمته الكَفَّارة والكفارة:عِتْقُ رقبة مؤمنة، سليمة من العُيُوب المُضِرَّة بالعمل والكَسْب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابِعَين، فإن لم يستَطِع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مُدّ.

ولا يَحِلُّ للمُظَاهِر وَطْؤُهَا حتى يُكَفِّر.

فصل:وإذا رمى الرجل زوجتَه بالزنا فعليه حَدُّ القَذْف إلا أن يُقِيمَ البَيِّنَة أو يُلاعِن، فيقولَ عند الحاكم، في الجامع على المنبر، في جماعة من الناس:أشهدُ باللهِ إنني لمن الصادقين فيما رَمَيتُ به زوجتي فلانة من الزنا، وأنَّ هذا الولدَ من الزنا وليس مني. أربع مرات ، ويقولُ في المَرَّة الخامسة، بعد أن يَعِظَهُ الحاكم: وعَلَيَّ لَعنَةُ اللهِ إن كنتُ من الكاذبين.

ويَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ خمسة أحكام :سُقُوطُ الحَدِّ عنه ،ووُجُوب الحد عليها، وزوال الفِرَاش، ونَفْيُ الوَلَد، والتحريم على الأبد.

ويسقُطُ الحَدُّ عنها بأن تَلْتَعِنَ فتقولَ :أشهدُ باللهِ أنَّ فلانا هذا لَمِنَ الكاذبين فيما رماني به من الزنا. أربَعَ مَرَّات، وتقولُ في المرة الخامسة بعد أن يَعِظَهَا الحاكم: وعَلَيَّ غَضَبُ اللهِ إن كان من الصادقين.




Leave a comment

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip