Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 23 ] Sh Xasan Ibraahim Ciise
Casharkii Ka Horeeyey – (Riix Halkaan)
Kitaabka Abii Shujaaca oo Dhan (Riix Halkaan)
وتَسقُطُ الجَدَّات بالأم، والأجداد بالأب.
ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد ،وولد الابن، والأب، والجد.
ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة:الابن، وابن الابن، والأب.
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم.
وأربعة يُعَصِّبُون أخواتِهم:الابن، وابن الابن، والأخ من الأب والأم ،والأخ من الأب.
وأربعة يرثون دون أخواتِهم، وهم:الأعمام، وبنو الأعمام وبنو الأخ وعَصَبَاتُ المَوْلَى المُعْتِق.
فصل:وتجوز الوصية بالمعلوم، والمجهول، والموجود، والمعدوم.
وهي من الثُّلُث، فإن زاد وُقِفَ على إجازة الوَرَثة.
ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يُجِيزَهَا باقي الوَرَثَة.
وتَصِحُّ الوصية من كل بالغ عاقل لكل مُتَمَلِّك، وفي سبيل الله تعالى.
وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خِصَال:الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحُرِّيَّة، والأمانة.
كتاب النكاح
وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
النِّكَاح مُستَحَبٌّ لمن يَحتاج إليه.
ويجوز للحُرِّ أن يجمع بين أربع حرائِر، وللعبد بين اثنتين.
ولا يَنكِحُ الحر أمَةً إلا بشرطين: عَدَمُ صَدَاقِ الحُرَّة، وخَوْفُ العَنَت.
ونَظَر الرجل إلى المرأة على سبعة اضرب:
أحدها:نظرُه إلى أجنبية لغيرحاجة فغير جائز.
والثاني: نظره إلى زوجته أو أمَتِه فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفَرْج منهما.
والثالث: نظره إلى ذوات محارِمِه أو أمَتِهِ المُزَوَّجَة فيجوز فيما عدا ما بين السُرَّةِ والرُّكبة.
والرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين.
والخامس: النظر للمُدَاواة فيجوز إلى المواضِع التي يَحتاج إليها.
والسادس: النظر للشهادَة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة.
والسابع: النظر إلى الأمَة عند ابتياعِها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها.
Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 23 ] Sh Xasan Ibraahim Ciise
•ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•