Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 20 ]
Casharkii Ka Horeeyey – (Riix Halkaan)
Kitaabka Abii Shujaaca oo Dhan (Riix Halkaan)
والثاني:أن يُعَيِّن للعامِل جزءا معلوما من الثَّمَرة.
ثم العمل فيها على ضَربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة، فهو على العامل.
وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رَبِّ المال.
فصل:وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قُدِّرَت منفَعَتُهُ بأحد أمرين:بمدة أو عمل ،وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة، إلا أن يُشْتَرَطَ التأجيل.
ولا تَبْطُلُ الإجارة بموت أحد المُتَعَاقدين، وتَبطُلُ بتلف العين المستأجَرَة.
ولا ضَمَان على الأجير إلا بِعُدوان.
فصل:والجَعَالة جائزة ،وهو أن يشتَرِطَ في رَدِّ ضَالَّتِهِ عِوَضَا معلوما، فإذا ردَّها استَحَقَّ ذلك العِوَضَ المَشرُوط.
فصل:وإذا دَفَعَ إلى رَجُل أرضا ليزرَعَها ،وشَرَطَ له جزءا معلوما من رَيْعِهَا لم يَجُز.
وإن أكْرَاه إيَّاها بذهب أو فضة أو شَرَطَ له طعاما معلوما في ذمته جاز.
فصل:وإحياء المَوَات جائز بشرطين :أن يكون المُحيي مسلما، وأن تكون الأرض حُرَّة، لم يَجرِ عليها مِلْك لمسلم. وصِفَة الإحياء ما كان في العادة عَمَارَة للمُحيَا.
ويجب بَذْلُ الماء بثلاثة شرائط: أن يَفْضُلَ عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يُسْتَخلَفُ في بئر أو عَين.
فصل:والوَقْفُ جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما يُنْتَفَعُ به مع بَقَاء عينه، وأن يكون على اصل موجود وفَرْع لا يَنقَطِع، وأن لا يكون في محظور.
وهوعلى ما شَرَطَ الوَاقِفُ:من تقديم،أو تأخير،أو تسوية،أوتفضيل
فصل:وكل ما جاز بيعه جازت هِبَتُه، ولا تلزمُ الهِبَةُ إلا بالقَبض، وإذا قَبَضَها الموهوبُ له لم يكن للواهِب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا.
وإذا أعْمَرَ شيئا أو أرْقَبَه، كان للمُعْمَرِ أو للمُرْقَبِ ولوَرَثَتِه من بعده.
Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 20 ]
•ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•