Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 16 ]

0
Friday December 29, 2017 - 12:41:10 in Wararka by Super Admin
  • Visits: 2102
  • (Rating 0.0/5 Stars) Total Votes: 0
  • 1 0
  • Share via Social Media

    Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 16 ]

    •ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•Casharki Ka Horeeyey Taabo Hoos (Click) Mesha ku qoran [ Riix Halkaan ] Iyo Casharadii Lasoo dhaafay oo Idil.

    Share on Twitter Share on facebook Share on Digg Share on Stumbleupon Share on Delicious Share on Google Plus

•ɞϊ°¨° متن أبى شجاع الغاية والتقريب °¨°ϊʚ•Casharki Ka Horeeyey Taabo Hoos (Click) Mesha ku qoran [ Riix Halkaan ] Iyo Casharadii Lasoo dhaafay oo Idil.



Casharkii Ka Horeeyey (Riix Halkaan)


Kitaabka Abii Shujaaca oo Dhan (Riix Halkaan)




كتاب البُيوع وغيرها من المعاملات

البيوع ثلاثة أشياء :

بيع عـَين مُشَاهَدَة فجائز.

وبيع شيءٍ موصوفٍ في الذِمَّة فجائز إذا وُجِدَت الصِّفَة على ما وُصِفَ به .

وبيع عين غائبة لم تُشَاهد فلا يجوز.

ويصِحُّ بيع كل طاهر منتَفَع به مملوك.

ولا يصح بيع عين نَجِسة، ولا ما لا منفَعَة فيه.

فصل:والرِّبا في الذهب والفضة والمطعومات.

ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة كذلك إلا متماثِلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبِضَه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضِلا نقدا.

وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا.

ولا يجوز بيع الغـَرَر.

فصل:والمتبايعان بالخِيَار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترطا الخَيَار إلى ثلاثة أيام، وإذا وُجِدَ بالمَبِيع عيب فللمشتري رَدُّه. ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بُدُوِّ صلاحِهَا، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رَطبا إلا اللَّبن.

فصل:ويَصِح السَّلمُ حالاّ ومُؤَجَّلا فيما تكامل فيه خمس شرائط أن يكون مضبوطا بالصفة ،وأن يكون جِنسا لم يختلط به غيره، ولم تدخله النار لإحالَتِه، وأن لا يكون مُعَيَّنا ،ولا من مُعَيَّن.

ثم لصحة المُسْلَم فيه ثمانية شرائط، وهي: أن يَصِفَهُ بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختَلِف بها الثمن، وأن يذكر قدْره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجَّلا ذكر وقت مَحِلِّه، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضِعَ قَبْضِه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضا قبل التفَرُّق، وأن يكون عقد السَّلم ناجزا لا يدخله خِيَار الشرط.

فصل:وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الدُّيون ،إذا استقر ثبوتها في الذمَّة.

وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبِضْه.

ولا يضمَنُهُ المُرْتَهِنُ إلا بالتَّعَدِّي.

وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرَّهن حتى يقضيَ جميعَه.



Leave a comment

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip