Kitaabka Zaadul Mustaqnic ᴴᴰ [ Qeybta 34 ]
ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ويَحْرُمُ وَطْؤُها في الفَرْجِ، فإن فَعَلَ فعليه دينارٌ أو نصفُه كَفَّارَةً، ويَسْتَمْتِعُ منها بما دُونَه، وإذا انْقَطَعَ الدمُ ولم تَغْتَسِلْ
لم يُبَحْ غيرُ الصيامِ والطلاقِ..
والْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلَّه ثم تَغتسِلُ وتُصَلِّي فإن انْقَطَعَ لأَكْثَرِه فما دونَ اغْتَسَلَتْ عندَ انقطاعِه، فإنْ تَكَرَّرَ ثلاثًا فحَيْضٌ وتَقْضِي ما وَجَبَ فيه، وإن عَبَرَ أكثرَه فمُستحاضةٌ، فإن كان بعضُ دمِها أحمرَ وبعضُه أسودَ ولم يَعْبُرْ أكثرَه ولم يَنْقُصْ عن أقَلِّه فهو حَيْضُها تَجْلِسُه في الشهرِ الثاني، والأحمرُ استحاضةٌ، وإن لم يكنْ دمُها مُتَمَيِّزًا قَعَدَت غالبَ الحيضِ من كلِّ شهرٍ.
Kitaabka Zaadul Mustaqnic ᴴᴰ [ Qeybta 34 ]
ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ