Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 15 ] ► Sh Xasan Ibraahim Ciise
فصل:والدماء الواجبة في الإحرام خمسة اشياء:
أحدها: الدم الواجب بترك نُسُك، وهو على الترتيب: شاة،فإن لم يجد فصيام عَشَرَة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والثاني: الدم الواجب بالحلق والتَّرَفُه، وهو على التَخْيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام، أوالتصدق بثلاثة آصَعٍ على ستة مساكين.
والثالث: الدم الواجب بإحصار، فيتَحَلََّلُ ويُهْدِي شاة.
والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مِثْلٌ أخرج المِثل من النَّعم، أو قَوَّمَه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مُدّ يوما.
وإن كان الصيد مما لا مِثل له أخرج بقيمته طعاما، أو صام عن كل مُدٍّ يوما.
والخامس: الدم الواجب بالوَطء، وهو على الترتيب: بَدَنَة، فإن لم يجدها فبقرة ،فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البَدَنَة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يوما.
ولا يُجْزِئه الهَدْيُ ولا الإطعام إلا بالحَرَم، ويُجْزِئُهُ إن يصوم حيث شاء.
ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمُحِلُّ والمُحرِمُ في ذلك سواء.
Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 15 ] ► Sh Xasan Ibraahim Ciise
҉҉ متن أبى شجاع الغاية والتقريب ҉