Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 12 ] ► Li Sh Xasan Ibraahim Ciise
زكاة المال المُشْتَرَك
فصل:والخَلِيطان يُزَكَّيَانِ زكاة الواحد بسبع شرائط:
إذا كان المَرَاحُ واحدا، والمَسْرَحُ واحدا، والمَرعَى واحدا، والفَحل واحدا، والمشربُ واحدا، والحالِبُ واحدا،وموضِعُ الحَلْبِ واحدا.
نصاب الذهب والفضة
فصل:ونِصاب الذهب عِشرون مِثقالا، وفيه رُبُع العُشر، وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه.
ونصاب الوَرِق مائتا درهم، وفيه ربع العشر، وهو خمسة دراهم وفيمازاد بحسابه.
ولا تجب في الحُلِيِّ المباح زكاة.
نصاب الزروع والثمار
فصل:ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسُق، وهي ألف وستمائة رِطل بالعراقي، وفيما زاد بحسابه.
وفيها إن سقيت بماء السماء أو السَّيْح العُشْر، وإن سُقِيَت بِدُولاب أو نَضْحٍ نصف العشر.
تقويم عروض التجارة
فصل:وتُقَوَّمُ عروض التجارة عند آخر الحول بما اشْتُرِيَت به ويُخْرَجُ من ذلك رُبُعُ العُشْرِ .
وما استُخرجَ من معادن الذهب والفضة يُخْرَجُ منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الرِّكَاز ففيه الخُمْس.
زكاة الفطر
فصل:وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفَضْل عن قُوته وقُوت عِياله في ذلك اليوم.
ويُزَكِّى عن نفسه وعمن تلْزَمُهُ نفقتُهُ من المسلمين صاعا من قوت بَلَدِهِ وقَدْرُهُ خمسةُ أرطال وثلثٌ بالعراقي.
من تدفع له الزكاة
فصل:وتُدفع الزكاةُ إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم اللهُ تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى((إنَّما الصَّدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعامِلينَ عليها والمُؤَلَفَةِ قلوبُهم وفي الرِّقَاب ِوالغَارِمِينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيل)).
وإلى من يُوجد منهم، ولا يقتَصِرُ على أقلَّ من ثلاثة من كل صِنف إلا العامل.
من لا تدفع له الزكاة
وخمسة لا يجوز دفعها إليهم:
الغني بمال أو كَسْب،والعبد، وبنو هاشم وبنو المطَّلِب، والكافر،ومن تلزَم المُزَكِيَّ نفَقَتُه لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين
Kitaabka Abii Shujaac ᴴᴰ, [ Darsiga 12 ] ► Li Sh Xasan Ibraahim Ciise
متن أبى شجاع الغاية والتقريب ҉