Kitaabka Zaadul Mustaqnic ᴴᴰ [ Qeybta 47 ]
ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
وتُدْرَكُ الصلاةُ بتكبيرةِ الإحرامِ، في وَقْتِها ولا يُصَلِّي قبلَ غَلَبَةِ ظَنِّه بدُخولِ وَقْتِها إمَّا باجتهادٍ أو خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ، فإن أَحْرَمَ باجتهادٍ فبَانَ قَبْلَه فنَفْلٌ، وإلا ففَرْضٌ.
وإن أَدْرَكَ مُكُلَّفٌ مِن وَقْتِها قَدْرَ التحريمةِ ثم زالَ تَكليفُه أو حاضَتْ ثم كُلِّفَ وطَهُرَتْ قَضَوْهَا، ومَن صارَ أهلاً لوُجوبِها قبلَ خُروجِ وَقْتِها لزِمَتْهُ وما يُجْمَعُ إليها قبلَها ويَجِبُ فورًا قضاءُ الفوائتِ مُرَتَّبًا
ويَسْقُطُ الترتيبُ بنِسيانِه وبخشيةِ خُروجِ وقتِ اختيارِ الحاضرةِ،.
Kitaabka Zaadul Mustaqnic ᴴᴰ [ Qeybta 47 ]
ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ