Kitaabka Riyaadu-Saalixiin*Baababka-338-356*Xadiith-1752 Ilaa 1782 Sh.Xassan Ibraahim Xafidahullaah

0
Tuesday June 02, 2015 - 12:15:11 in Wararka by
  • Visits: 3965
  • (Rating 5.0/5 Stars) Total Votes: 1
  • 0 0
  • Share via Social Media

    Kitaabka Riyaadu-Saalixiin*Baababka-338-356*Xadiith-1752 Ilaa 1782 Sh.Xassan Ibraahim Xafidahullaah

    ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلينღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

    Share on Twitter Share on facebook Share on Digg Share on Stumbleupon Share on Delicious Share on Google Plus

ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلينღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

338- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 

1752- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أن رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: نهي عنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ. 
متفقٌ عليهِ . 
 

339- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
ونفسه تتوق إليه 
أو مع مدافعة الأخبثين : وهما البول والغائط 


1753- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا صَلاةَ بحَضرَةِ طَعَامٍ ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانَ » رواه مسلم . 

340- باب النهي عن رفع البَصَر إلى السماء في الصلاة 

1754- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَا بالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلِى السَّماءِ في صَلاتِهِمْ ، » فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذلك حَتَّى قَالَ : « لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذلك ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصارُهُمْ ، » رواه البخاري . 

341- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر 

1755- عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الالْتِفَاتِ في الصَّلاةِ فَقَالَ : « هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ » رواهُ البُخَاري . 

1756- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ لي رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ ، فَإِنَّ الالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كَان لابُدَّ، فَفي التَّطَوُّعِ لا في الْفَرِيضَةِ». 


رواه التِّرمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ . 

342- باب النهي عن الصلاة إلى القبور 

1757- عَنْ أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا تُصَلُّوا إِلى القُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا علَيْها » رواه مُسْلِم . 

343- باب تحريم المرور بين يَدَي المصَلّي 

1758- عَنْ أَبي الجُهيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يدي المُصَلِّي مَاذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ الرَّاوي : لا أَدْرِي : قَالَ أَرْبَعِين يَوماً ، أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً .. متفقٌ عليه . 

344- باب كراهة شروع المأموم في نافلة 
بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سُنّةَ تلك الصلاةِ أو غيرها 

1759- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ » رواه مسلم . 

345- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أو ليلته بصلاة من بين الليالي 

1760- عَنْ أَبي هُرَيْرة رضَيَ اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْن اللَّيَالي ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَة بِصيَامٍ مِنْ بيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » رواه مسلم . 


1761- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » متفقٌ عليه . 

1762- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِراً رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أَنَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنْ صَوْمِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . متفقٌ عليه . 

1763- وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيْريَةَ بنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّه عَنهَا أَنَّ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دَخَلَ عَلَيْهَا يوْمَ الجُمُعَةَ وَهَيَ صائمَةٌ ، فَقَالَ : « أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ » قَالَتْ : لا ، قَالَ : « تُرِيدينَ أَنْ تَصُومِي غداً ؟ » قَالَتْ : لا ، قَالَ : « فَأَفْطِري » رَوَاهُ البُخاري . 

346- باب تحريم الوصَال في الصوم 
وهو أن يصوم يومين أو أكثر ، ولا يأكل ولا يشرب بينهما 

1764- عَنْ أَبي هُريْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْوِصالِ . متفقٌ عليه . 

1765- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُما قالَ : نَهَى رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الْوِصالِ . قَالُوا : إِنَّكَ تُواصِلُ ؟ قَالَ : « إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِني أُطْعَمُ وَأُسْقَى » متفقٌ عليه ، وهذا لَفْظُ البُخاري . 


كتاب الأمور المنهي عنها ... الجزء الرابع 

347- باب تحريم الجلوس على قبر 

1766- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَال : قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : لأَنْ يجْلِسَ أَحدُكُمْ على جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَه، فَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِهِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يجْلِسَ على قَبْرٍ» رواه مسلم. 

348- باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها 

1767- عَنْ جَابِرٍ رضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ ، وأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم . 

349- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده 

1768- عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ رواه مسلم . 

1769- وَعَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا أَبَقَ الْعبْدُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ » رواه مسلم . 
وفي روَاية : « فَقَدْ كَفَر » . 

350- باب تحريم الشفاعة في الحدود 

قال اللَّه تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } . 

1770- وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المرْأَةِ المخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ فَقَالُوا : منْ يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَريءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، حِبُّ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ،فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:«أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالى ؟» ثم قام فاحتطب ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا أَهلَكَ الَّذينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهمْ كَانُوا إِذا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْبتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا »متفقٌ عليه . 


وفي رِوَاية: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : « أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللَّهِ،؟» قَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لي يا رسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ثُمَّ أمرَ بِتِلْكَ المرْأَةِ ، فقُطِعَتْ يَدُهَا. 

351- باب النهي عن التغوّط في طريق النَّاس 
وظلِّهم وموارد الماء ونحوها 

قال اللَّه تعالى: { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً } . 

1771- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « اتَّقُوا الَّلاعِنَيْن » قَالُوا ومَا الَّلاعِنَانِ ؟ قَالَ : « الَّذِي يَتَخَلَّى في طَريقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ » رواه مسلم . 

352- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 

1772- عَنْ جَابِرٍ رَضيَ اللَّه عَنْهُ : أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أَنْ يُبَال في المَاءِ الرَّاكدِ . رواهُ مسلم . 

353- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهِبَة 

1773- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضِيَ اللَّه عنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْني هذا غُلاماً كَانَ لي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحلْتَهُ مِثْلَ هَذا؟» فَقَال : لا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « فأَرْجِعْهُ » . 


وفي رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَفَعَلْتَ هَذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ : لا ، قَالَ : « اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا في أَوْلادِكُمْ » فَرَجَعَ أَبي ، فَردَّ تلْكَ الصَّدَقَةَ . 
وفي رِوَايَةٍ : فَقَال رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَال: « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذا ؟ » قَالَ : لا ، قالَ : « فَلا تُشْهِدْني إِذاً فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ » . 


وَفي رِوَايَةٍ : « لا تُشْهِدْني عَلى جَوْرٍ » . 


وفي روايةٍ : « أَشْهدْ عَلى هذا غَيْرِي ، » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في الْبِرِّ سَوَاءً ؟ » قَالَ : بلى ، قَالَ : « فَلا إِذاً » متفقٌ عليه . 

354- باب تحريم إحداد المرأة على ميّت فوق ثلاثة أيام 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 

1774- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ عَلى المِنْبرِ: « لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً » قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ عَلى المِنْبَر : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». متفقٌ عليه . 

355- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 
والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يردَّ 

1775- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ . متفق عليه . 

1776- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال : قالَ رَسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ » متفقٌ عليه . 

1777- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ » ، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ : ما « لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ ؟ » قال : لا يكُونُ لَهُ سَمْسَاراً . متفقٌ عليه . 

1778- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا ولا يبع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيهِ ، ولا يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، ولا تسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا في إِنَائِهَا . 


وفي رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ التَّلقِّي وأن يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لأَعْرابيِّ ، وأنْ تشْتَرِطَ المرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، وَأنْ يَسْتَام الرَّجُلُ عَلى سوْمِ أخيهِ ، ونَهَى عَنِ النَّجَشِ والتَّصْريةِ. متفقٌ عليه . 


1779- وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضي اللَّه عَنْهُمَا ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بعْضٍ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبة أخِيهِ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ لَهُ » متفقٌ عليه ، وهذا لَفْظُ مسلم . 

1780- وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « المُؤْمِنُ أخُو المُؤمِن ، فَلاَ يحِلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى يَذَر » رواهُ مسلم

356- باب النهي عن إضاعة المال 
في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 

1781- عَنْ أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إنَّ اللَّه تَعَالى يَرضي لَكُمْ ثلاثاً ، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً : فَيَرضي لَكُمْ أنْ تَعْبُدوه ، وَلا تُشركُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأنْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ، ويَكْرهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ ، وإضَاعَةَ المَالِ »رواه مسلم ، وتقدَّم شرحه . 

1782- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بن شُعْبَة قالَ : أمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بنُ شُعبةَ في كتاب إلى مُعَاويَةَ رضي اللَّه عنْه ، أنَّ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ يَقُول في دبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَله الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ ينْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » وَكَتَبَ إلَيْهِ أنَّهُ « كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وقَالَ ، وإضَاعَةِ المَالِ ، وَكَثْرةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمهَّاتِ ، ووأْدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وهَاتِ » متفقٌ عَلَيْهِ ، وسبق شرحه . 



Leave a comment

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip