ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلينღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
338- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة
1752- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أن رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: نهي عنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ.
متفقٌ عليهِ .
339- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام
ونفسه تتوق إليه
أو مع مدافعة الأخبثين : وهما البول والغائط
1753- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا صَلاةَ بحَضرَةِ طَعَامٍ ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانَ » رواه مسلم .
340- باب النهي عن رفع البَصَر إلى السماء في الصلاة
1754- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَا بالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلِى السَّماءِ في صَلاتِهِمْ ، » فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذلك حَتَّى قَالَ : « لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذلك ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصارُهُمْ ، » رواه البخاري .
341- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر
1755- عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الالْتِفَاتِ في الصَّلاةِ فَقَالَ : « هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ » رواهُ البُخَاري .
1756- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ لي رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ ، فَإِنَّ الالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كَان لابُدَّ، فَفي التَّطَوُّعِ لا في الْفَرِيضَةِ».
رواه التِّرمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ .
342- باب النهي عن الصلاة إلى القبور
1757- عَنْ أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا تُصَلُّوا إِلى القُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا علَيْها » رواه مُسْلِم .
343- باب تحريم المرور بين يَدَي المصَلّي
1758- عَنْ أَبي الجُهيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يدي المُصَلِّي مَاذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ الرَّاوي : لا أَدْرِي : قَالَ أَرْبَعِين يَوماً ، أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً .. متفقٌ عليه .
344- باب كراهة شروع المأموم في نافلة
بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سُنّةَ تلك الصلاةِ أو غيرها
1759- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ » رواه مسلم .
345- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام
أو ليلته بصلاة من بين الليالي
1760- عَنْ أَبي هُرَيْرة رضَيَ اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْن اللَّيَالي ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَة بِصيَامٍ مِنْ بيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » رواه مسلم .
1761- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » متفقٌ عليه .
1762- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِراً رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أَنَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنْ صَوْمِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . متفقٌ عليه .
1763- وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيْريَةَ بنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّه عَنهَا أَنَّ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دَخَلَ عَلَيْهَا يوْمَ الجُمُعَةَ وَهَيَ صائمَةٌ ، فَقَالَ : « أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ » قَالَتْ : لا ، قَالَ : « تُرِيدينَ أَنْ تَصُومِي غداً ؟ » قَالَتْ : لا ، قَالَ : « فَأَفْطِري » رَوَاهُ البُخاري .
346- باب تحريم الوصَال في الصوم
وهو أن يصوم يومين أو أكثر ، ولا يأكل ولا يشرب بينهما
1764- عَنْ أَبي هُريْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْوِصالِ . متفقٌ عليه .
1765- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُما قالَ : نَهَى رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الْوِصالِ . قَالُوا : إِنَّكَ تُواصِلُ ؟ قَالَ : « إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِني أُطْعَمُ وَأُسْقَى » متفقٌ عليه ، وهذا لَفْظُ البُخاري .
كتاب الأمور المنهي عنها ... الجزء الرابع
347- باب تحريم الجلوس على قبر
1766- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَال : قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : لأَنْ يجْلِسَ أَحدُكُمْ على جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَه، فَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِهِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يجْلِسَ على قَبْرٍ» رواه مسلم.
348- باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها
1767- عَنْ جَابِرٍ رضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ ، وأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم .
349- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده
1768- عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ رواه مسلم .
1769- وَعَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا أَبَقَ الْعبْدُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ » رواه مسلم .
وفي روَاية : « فَقَدْ كَفَر » .
350- باب تحريم الشفاعة في الحدود
قال اللَّه تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } .
1770- وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المرْأَةِ المخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ فَقَالُوا : منْ يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَريءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، حِبُّ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ،فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:«أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالى ؟» ثم قام فاحتطب ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا أَهلَكَ الَّذينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهمْ كَانُوا إِذا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْبتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا »متفقٌ عليه .
وفي رِوَاية: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : « أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللَّهِ،؟» قَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لي يا رسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ثُمَّ أمرَ بِتِلْكَ المرْأَةِ ، فقُطِعَتْ يَدُهَا.
351- باب النهي عن التغوّط في طريق النَّاس
وظلِّهم وموارد الماء ونحوها
قال اللَّه تعالى: { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً } .
1771- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « اتَّقُوا الَّلاعِنَيْن » قَالُوا ومَا الَّلاعِنَانِ ؟ قَالَ : « الَّذِي يَتَخَلَّى في طَريقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ » رواه مسلم .
352- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد
1772- عَنْ جَابِرٍ رَضيَ اللَّه عَنْهُ : أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أَنْ يُبَال في المَاءِ الرَّاكدِ . رواهُ مسلم .
353- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهِبَة
1773- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضِيَ اللَّه عنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْني هذا غُلاماً كَانَ لي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحلْتَهُ مِثْلَ هَذا؟» فَقَال : لا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « فأَرْجِعْهُ » .
وفي رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَفَعَلْتَ هَذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ : لا ، قَالَ : « اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا في أَوْلادِكُمْ » فَرَجَعَ أَبي ، فَردَّ تلْكَ الصَّدَقَةَ .
وفي رِوَايَةٍ : فَقَال رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَال: « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذا ؟ » قَالَ : لا ، قالَ : « فَلا تُشْهِدْني إِذاً فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ » .
وَفي رِوَايَةٍ : « لا تُشْهِدْني عَلى جَوْرٍ » .
وفي روايةٍ : « أَشْهدْ عَلى هذا غَيْرِي ، » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في الْبِرِّ سَوَاءً ؟ » قَالَ : بلى ، قَالَ : « فَلا إِذاً » متفقٌ عليه .
354- باب تحريم إحداد المرأة على ميّت فوق ثلاثة أيام
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
1774- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ عَلى المِنْبرِ: « لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً » قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ عَلى المِنْبَر : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». متفقٌ عليه .
355- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يردَّ
1775- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ . متفق عليه .
1776- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال : قالَ رَسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ » متفقٌ عليه .
1777- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ » ، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ : ما « لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ ؟ » قال : لا يكُونُ لَهُ سَمْسَاراً . متفقٌ عليه .
1778- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا ولا يبع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيهِ ، ولا يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، ولا تسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا في إِنَائِهَا .
وفي رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ التَّلقِّي وأن يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لأَعْرابيِّ ، وأنْ تشْتَرِطَ المرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، وَأنْ يَسْتَام الرَّجُلُ عَلى سوْمِ أخيهِ ، ونَهَى عَنِ النَّجَشِ والتَّصْريةِ. متفقٌ عليه .
1779- وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضي اللَّه عَنْهُمَا ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بعْضٍ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبة أخِيهِ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ لَهُ » متفقٌ عليه ، وهذا لَفْظُ مسلم .
1780- وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « المُؤْمِنُ أخُو المُؤمِن ، فَلاَ يحِلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى يَذَر » رواهُ مسلم .
356- باب النهي عن إضاعة المال
في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
1781- عَنْ أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إنَّ اللَّه تَعَالى يَرضي لَكُمْ ثلاثاً ، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً : فَيَرضي لَكُمْ أنْ تَعْبُدوه ، وَلا تُشركُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأنْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ، ويَكْرهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ ، وإضَاعَةَ المَالِ »رواه مسلم ، وتقدَّم شرحه .
1782- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بن شُعْبَة قالَ : أمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بنُ شُعبةَ في كتاب إلى مُعَاويَةَ رضي اللَّه عنْه ، أنَّ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ يَقُول في دبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَله الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ ينْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » وَكَتَبَ إلَيْهِ أنَّهُ « كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وقَالَ ، وإضَاعَةِ المَالِ ، وَكَثْرةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمهَّاتِ ، ووأْدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وهَاتِ » متفقٌ عَلَيْهِ ، وسبق شرحه .
Kitaabka Riyaadu-Saalixiin*Baababka-338-356*Xadiith-1752 Ilaa 1782 Sh.Xassan Ibraahim Xafidahullaah
ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلينღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ