Saadul Mustaqnic
كتاب الصيام
يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم يرمع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا
مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وإن رؤي نهارا فهو لليلة
المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو أنثى وإن
صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا ومن رأى
وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثناءه
أهلا لوجوبه
وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا
يرجى برؤه أطعم لكل يوما مسكينا ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وإن نوى حاضر صوم
يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه
فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه
جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى
عليه القضاء فقط ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية ويصح
النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوي إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم
يجزه ومن نوى الإفطار أفطر & باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة &
من أكل أو شرب أو إستعط أو إحتقن
أو إكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان
غير إحليله أو إستقاء أو إستمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو
إحتجم أو حجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه
ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو إحتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو إغتسل أو تمضمض
أو إستنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد ومن أكل شاكا في
طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا
فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة
وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة او جامع من نوى الصوم في سفره
أفطر ولا كفارة وإن جامع في يومين أو كرره في
يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى إثنتان وإن جامع
ثم كفر جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو
معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
فإن لم يجد سقطت & باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء &
يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط وصلت إلى
فمه ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويحرم
العلك المتحلل إن بلغ ريقه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته ويجب اجتناب كذب وغيبة
وشتم وسن لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن
عدم فماء وقول ما ورد
ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل
فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم
أو حج أو إعتكاف أو صلاة نذر أستحب لوليه قضاؤه
باب صوم التطوع
يسن صيام أيام البيض والإثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم
وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر
يوم ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام
أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في
النفل ولا قضاء فاسدة إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان
وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد
باب الاعتكاف
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذره أو
الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه
وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل
ليلته الأولى وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بدله منه ولا يعود مريضا
ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطي فرج فسد إعتكافه ويستحب إشتغاله بالقرب
واجتناب ما لا يعنيه
Saadul Mustaqnic
waa kitaaaab axkaamta ramadaanka dhamantiis soo kobay dhawaan ayu biaaban dona